House Of Representatives

THE HASHEMITE KINGDOM

OF JORDAN

 
 


اطبع هذه الصفحة

 
الدستور الاردني /الفصل السادس: السلطة القضائية.
New Page

 

المادة 97

 

     القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

 

المادة 98

 

     يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .

 

المادة 99

 

المحاكم ثلاثة أنواع :-

 

   1. المحاكم النظامية

   2. المحاكم الدينية .

   3. المحاكم الخاصة .

 

المادة 100

 

     تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا .

 

المادة 101

 

   1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .

   2. جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .

 

المادة 102

 

     تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.

      بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية.

 

المادة 103

 

   1. تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .

      ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية .

   2. مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في إختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .

 

المادة 104

 

تقسم المحاكم الدينية الى :

 

   1. المحاكم الشرعية .

   2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى .

 

المادة 105

 

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :

 

   1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .

   2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.

   3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.

 

المادة 106

 

     تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف.

 

المادة 107

 

     تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.

 

المادة 108

 

     مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.

 

المادة 109

 

   1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

   2. تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية.

 

المادة 110

 

     تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لاحكام لقوانين الخاصة بها