House Of Representatives

THE HASHEMITE KINGDOM

OF JORDAN

 
 


اطبع هذه الصفحة

 
الدستور الاردني /الفصل الثامن: مواد عامة.
New Page

 

المادة 120

 

     التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسمائها ومنهاج اداراتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

 

المادة 121

 

     الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة .

 

المادة 122

 

     للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير احكام الدستور إذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 123

 

   1. للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء .

   2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .

   3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 / 5 /1958من الجريدة الرسمية .

   4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.

   5. جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .

 

المادة 124

 

     اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

 

المادة 125

 

   1. في حالة حدوث طوارىء خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلم بإرادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في أي جزء منها .

   2. عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم إزاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .

 

المادة 123

 

   1. تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين علىاي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

   2. لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .

 

المادة 124

 

تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :

 

   1. يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .

   2. يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .