Logo 2 Image




مدونة السلوك

مدونة السلوك النيابية لمجلس النواب لسنة 2015

كما أقرها مجلس النواب

المادة (1)

تسمى هذه المدونة ( مدونة السلوك النيابية لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ 29/6/2015 .

المادة (2)

تهدف مدونة السلوك إلى تنظيم الأداء النيابي وفقاً لما يلي :

  • ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام .
  • تعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية .
  • التعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالمجلس .
  • تعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره.
  • احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بالدستور.

المادة (3)

الالتــــزامــــات:-

يراعي النائب ما يلي:

  • الالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها والنظام الداخلي لمجلس النواب.
  • احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة.
  • المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية التي يطلع عليها من خلال أدائه لمهامه.
  • الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهما وعدم القبول بأي عمل يخل بتلك الحقوق أو ينتقص منها.
  • تجنب الواسطة والمحسوبية إلا احقاقاً لحق او رفعاً لظلم
  • احترام الآراء الفكرية ووجهات النظر السياسية للآخرين .
  • إشعار الأمانة العامة لمجلس النواب مسبقاً بأية زيارة خاصة يقوم بها لأي دولة بما في ذلك تاريخ المغادرة وتاريخ العودة مع العنوان ورقم الهاتف الذي يمكن الاتصال به عند الحاجة .
  • الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة.
  • استعمال لوحة المركبات الخاصة بأعضاء مجلس النواب الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات على المركبة المخصصة لهذه الغاية فقط .
  • ارتداء اللباس الرسمي أو الوطني المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات.

المادة (4)

التضارب في المصـــــــــــالح :

يراعي النائب ما يلي:

  • تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن.
  • عدم تبني أي موضوع فيه جر منفعة سواء أكان ذلك داخل المجلس أم خارجه من خلال استخدامه للصفة النيابية .
  • عدم التستر على أي فساد أو ظلم من شأنه أن يلحق الضرر بالوطن والمواطن.

المادة (5)

 سلوك النائب في المجلس واللجان :

يلتزم النائب بما يلي :

  • حضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضوٌ فيها.
  • إذا اضطر العضو للمغادرة من الجلسة وجب عليه الاستئذان خطياً من الرئيس .
  • يعتبر العضو الذي يخالف احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة متغيباً عن الجلسة دون عذر .
  • كل عضو يتغيب دون عذر عن جلسات المجلس او اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية يحرم من المشاركة في الوفود الرسمية خلال تلك الدورة والدورة التي تليها .
  • على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجيز حمل السلاح، عدم حمل أي نوع من الأسلحة داخل أروقة المجلس أو في ساحاته أو في القاعة التي تعقد فيها جلسات المجلس (القبة) أو اجتماعات اللجان.

المادة (6)

مع مراعـاة الصلاحيات الممنوحه للرئيس في المواد ذوات الأرقام ( 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 167، 168) من النظام الداخلي إذا لم يمتثل العضو لقرار الرئيس، فللرئيس إحالة المخالفة إلى لجنة النظام والسلوك لتقديم التوصية المناسبة .

مع مراعاة ما ورد في النظام الداخلي للمجلس للرئيس إشعار النائب شفوياً أو خطياً بالخطأ المرتكب .

يناط بلجنة النظام والسلوك النظر في أي شكوى أو مخالفة تتعلق في مدونة السلوك ولها حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسباً.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟