Logo 2 Image




المكتب الدائم

يتولى المكتب الدائم الصلاحيات التالية

  • دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة
  • الإشراف على تنفيذ موازنة المجلس السنوية.                                                 
  • إدراج أي أمر يراه ضرورياً على جدول أعمال المجلس.
  • تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة وتزويد المكتب التنفيذي بأسماء الوفود.
  • إقرار الهيكل التنظيمي لأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي.
  • تنسيق الزيارات الميدانية للكتل والائتلافات النيابية واللجان الدائمة أو المؤقتة أو لجان الأخوة وجمعيات الصداقة بناء على الطلبات المقدمة منها.
  • أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

مهام وصلاحيات رئيس المجلس:
  • تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لإرادته.
  • مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته.
  • وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.
  • رئاسة الجلسات، وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام.
  • إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه.
  • رئاسة الجهاز الإداري للمجلس.

مهام النائب الأول

يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عـند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس.


مهام النائب الثاني

يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهامهما أو اشتراكهما في مناقشات المجلس أو بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما نائبين في المجلس.


مهام المساعدان

يتولى المساعدان بإشراف الرئيس المهام التالية: 

  • متابعة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها.
  • تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها.
  • رصد نتائج الاقتراع في المجلس. 
  • قيد أسماء طالبي الكلام بحسب ترتيب طلباتهم. 
  • الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام أثناء الجلسات.
  • القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته.

آلية انتخاب المكتب الدائم

كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب:

  1. يختار رئيس الجلسة لجنة من ثلاثة نواب ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع ويحق لمندوبي المرشحين مراقبة عملية الاقتراع والفرز.
  2. يطلب رئيس الجلسة من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.
  3. يدعو رئيس الجلسة النواب الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.
  4. يؤشر النائب على اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع المعدة وفق إحكام هذا النظام، في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.
  5. يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.
  6. إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.
  7. يعلن رئيس الجلسة نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخـب إلى تولي كرسي الرئاسة.

أحكام متعلقة بآلية انتخاب النائبين الاول والثاني والمساعدان
  1. يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام.   
  2. ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم.
  3. عند تساوي الأصوات بين مرشحين او أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.

المادة ٣٤ من النظام الداخلي
  •  تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري، على أوراق نموذجية تعدها الأمانة العامة للمجلس تحتوي على أسماء المترشحين وتحمل خاتم المجلس وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخاب.
  •  يجري الانتخاب بالتأشير على اسم أو أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع المعدة لهذه الغاية.

المادة ٣٥ من النظام الداخلي
  • لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة.     

تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع
  • غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء اللجنة المشرفة.                      
  • إذا اشتملت ورقة الاقتراع على إشارات أكثر من المطلوب انتخابهم.
  • إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.  
  • إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقاباً أو غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في ورقة الاقتراع المعدة وفق أحكام هذا النظام.
  • وإذا احتوت ورقة الاقتراع الخاصة بلجان المجلس على إشارات تفوق عدد المطلوب انتخابهم يتم شطب الأسماء الزائدة عن العدد المخصص لتلك اللجنة. وتتلف اللجنة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟